السيد محمد علي العلوي الگرگاني

18

منهج الناسكين

كان الدين مؤجّلًا ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه . وأمّا إذا كان المدين معسراً أو مماطلًا ولا يمكن إجباره ، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجّلًا والمدين لا يرضى بأداء ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك لا يجب الحجّ ، إلا إذا كان يتمكّن من الاقتراض من ثالثٍ ، وبعد ذلك يسدّد قرضه من المقترض ، ففي هذه الصورة يجب الحجّ . ( المسألة 27 ) كلّ صاحب حرفةٍ : كالحداد والبنّاء والنجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عيالهم يجب عليهم الحجّ ، إذا حصل لهم مقدارٌ من المال بإرثٍ أو غيره ، وكان كافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب . ( المسألة 28 ) من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة : كالخمس والزكاة وغيرهما ، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونةً من دون مشقّةٍ ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عياله . وكذلك من قام أحدٌ بالإنفاق عليه طيلة حياته ، وكذا من